تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١
٢٢ ـ باب ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل
فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها
[ ١٤٩٦٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ٧ قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما اشبهها.
[ ١٤٩٦٨ ] ٢ ـ قال : وإن رسول الله ٦ اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ٢٢
فيه حديثان
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٥ من أبواب الاحرام
[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب العمرة.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب أقسام الحج.
[٢] يأتي في الحديثين ٣ ، ٦ من الباب ٢ من أبواب العمرة.