تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦
٣٤ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه
وجب ، فإن عجز أجزأه أن يحج راكبا يسوق بدنة
استحبابا ، وأن كل من نذر شيئا وعجز سقط عنه
[ ١٤٣٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب؟ قال : فإذا تعب ركب.
[ ١٤٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال : فليركب وليسق الهدي.
[ ١٤٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي [١]؟ قال فليركب وليسق بدنة ، فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد.
[ ١٤٣٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل نذر أن
الباب ٣٤
فيه ١٢ حديثا
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٢ ، والاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٣ ، والاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٩٠.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٩ / ٤٨٩ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النذر.
[١] في الاستبصار : وعجز أن يمشي ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٧ ، والاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩١.