تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦
٣٠ ـ باب ان من اوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب
الابتداء بالحج فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة.
[ ١٤٢٨٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق؟ فقال : إبدأ بالحج فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة.
[ ١٤٢٨١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريا المؤمن ، عن معاوية بن عمار قال : إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال : ـ فسألت أبا عبد الله ٧ عن ذلك؟ فقال : ابدأ بالحج فإنّ الحج فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي الوصايا [٣].
__________________
الباب ٣٠
فيه حديثان
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٨ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٧ / ١٤١٧.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٦٥ من أبواب الوصايا.