تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤
صلاة مكتوبة : اللهم صل على محمد وآل محمد ، واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة ، قلت له : أما دين الدنيا فقد عرفته ، فما دين الاخرة؟ قال دين الاخرة : الحج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي الوصايا (٣).
٢٩ ـ باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وحجة اخرى
منذورة وجب اخراج حجة الاسلام من الاصل والمنذورة من
الثلث ، ومن نذر ليحجن ولده وجبت على الاب ، فإن مات
فمن الثلث الا أن يتطوع بها الولد.
[ ١٤٢٧٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا [١] إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا [٢] بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه حجة
[١] تقدم في البابين ٢٥ و ٢٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٢٩ الاتي من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الابواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من أبواب الوصايا.
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٣ / ١٢٨٠.
[١] في المصدر : ليحجن عنه رجلا.
[٢] في نسخة زيادة : إلا ( هامش المخطوط ).