تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١
حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : وإن [١] حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) (٢)؟ قال : نعم.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة (٣).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (٤).
أقول : حمله جماعة من الاصحاب على من نوى بالنذر حجة الاسلام (٥) ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا (٦) وفي النذر (٧) ، ويمكن الحمل على الاجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى (٨) ويأتي (٩).
٢٨ ـ باب ان من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعا
وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها
[ ١٤٢٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن
[١] في المصدر : أرأيت إن.
(٢) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٤٨ / ٨٥.
(٤) الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٢.
(٥) راجع الايضاح ١ : ٢٧٧ ، ومسالك الافهام ١ : ٧٣ : ، وجواهر الكلام ١٧ : ٣٤٨.
(٦) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب.
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب النذر.
(٨) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٩) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة
الباب ٢٨
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٢ ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب النيابة.