تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩
الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٤٢٦٣ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه.
ورواه الشيخ كالذي قبله [١].
أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر [٢] التصريح به.
[ ١٤٢٦٤ ] ٤ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ٧ : من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٧ / ١٤١٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٠ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الاحصار.
[١] التهذيب ٥ : ٤٢٢ / ١٤٦٦.
[٢] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ المقنعة : ٧٠.