تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (٣) وفي الوصايا (٤) ، وتقدم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه (٥).
٢٦ ـ باب ان من وجب عليه الحج فمات بعد الاحرام
ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن
تقضى عنه حجة الاسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب
قضاء التطوع
[ ١٤٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ٧ قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
[ ١٤٢٦٢ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق؟ قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.
(٣) يأتي في الابواب ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.
(٥) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١٠ ،. والفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٤.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١١.