تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣
أقول : حمل الشيخ الاخيرين على الاستحباب بدلالة الاولين ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات [٢] وفي الزكاة (٣) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحج وموجبات الاعادة (٤).
٢٤ ـ باب وجوب استنابة الموسر في الحج اذا منعه مرض أو
كبر أو عدو أو غير ذلك.
[ ١٤٢٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن عليا ٧ رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه.
[ ١٤٢٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر [١] أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [٢].
[٢] تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.
الباب ٢٤
فيه ٨ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] « أو حصر » : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٢.