تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨
٢٢ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً
بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام وإن نوى
بالسفر غير الحج أو الحج وغيره.
[ ١٤٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال : تامة ، قلت : حجة الاجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٤٢٣٣ ] ٢ ـ وعن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.
[ ١٤٢٣٤ ] ٣ ـ قال الصدوق : وقال رسول الله ٩ : من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
الباب ٢٢
فيه ٩ أحاديث
[١] الفقيه ٢ ، ٢٦٣ / ١٢٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٤ ، ٢٧٤ / ٣.
[٢] التهذيب ٥ ، ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ ، ١٤٤ / ٤٧١.
[٢] الفقيه : ٢٦٤ / ١٢٨٣.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦١٤.