تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧
أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ (٣) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب.
[ ١٤٢٣٠ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ قال : لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله [٢].
[ ١٤٢٣١ ] ٦ ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج؟ فقال : يجزي عنهما جميعا.
أقول : يحتمل كون الاجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حج عنه مجازا بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإنكار ، والله أعلم.
وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
(٣) التهذيب ٥ : ٧ ذيل الحديث ١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ ذيل الحديث ٤٧١.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٥ : ٩ / ٢٢ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧٠.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٥.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٦٨.
[١] تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الابواب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ من هذه الابواب.