تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٤
مؤنة كان جعفر بن أبي طالب ، على فرس له ، فلما التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أول من عرقب في الاسلام.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في اسباغ الوضوء [٢].
٥٣ ـ باب عدم جواز قتل الهرة والبهيمة الا ما استثني
[ ١٥٤٩٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا.
[ ١٥٤٩٤ ] ٢ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( المحاسن ) عن الصادق ٧ قال : اقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الاجير أجره.
[١] المحاسن : ٦٣٤ / ١٢٧.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
الباب ٥٣
فيه حديثان
[١] عقاب الاعمال : ٣٢٧ / ٦ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] مكارم الاخلاق : ٢٣٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الاجارة.