تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٧
سليمان الجعفري ، عن الرضا ٧ أن عصفورا وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال : أتدري ما يقول؟ قلت : لا ، قال لي : إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة [١] وادخل البيت واقتل الحية ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حية تجول في البيت فقتلتها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في تروك الاحرام (٢) ، وفي كتاب الصيد (٣) ، وتقدم ما يدل عليه في قواطع الصلاة (٤) ، ويأتي في الصيد النهي عن قتل النمل ، وهو مخصوص بما لا يؤذي (٥).
٤٨ ـ باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل
واختيار الجميع على الإبل ، وكل منها على لاحقه
[ ١٥٤٧٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل رسول الله ٩ أى المال خير قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاد ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد الزرع خير؟ قال : رجل في
[١] النسعة : سير عريض من جلد. ( مجمع البحرين ـ نسع ـ ٤ : ٣٩٧ ).
(٢) يأتي في البابين ٨١ و ٨٤ من أبواب تروك الاحرام.
(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الصيد.
(٤) تقدم في الباب ١٩ ، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة.
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد.
وتقدم ما يدل على النهي عن قتل النحل في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.