تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣
[ ١٤٢٢٠ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال : نعم.
[ ١٤٢٢١ ] ٥ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ في مملوك أُعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ، وإن فاته الموقفإن فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١٨ ـ باب أنّ اُمّ الولد اذا مات سيدها أُعتقت من نصيب
ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط.
[ ١٤٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ٧ أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها؟ فقال : أوليس قد أُعتقت بولدها [١]؟! تحج عنها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٥ ـ المعتبر : ٣٢٧.
[١] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النيابة.
[١] في المصدر : عتقت ولدها.
[٢] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.