تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢
٧ قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال : نعم ، فإن أُعتق أعاد الحج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٧ ـ باب أنّ المملوك اذا حج فادرك أحد الموقفين معتقا
أجزأه عن حجة الاسلام
[ ١٤٢١٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له ، قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ، ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق وثواب الحج.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله [١].
[ ١٤٢١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٤٢١٩ ] ٣ ـ قال الشيخ : وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
[١] تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٩.
[١] المحاسن : ٦٦ / ١٢٢.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩٠.
[١] التهذيب ٥ : ٥ / ١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٤٨ / ٤٨٥.
٣ ـ لم نعثر عليه في مظانّه من كتب الشيخ.