تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٦
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه [١].
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في السفر (٣) ، ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في الاطعمة (٤).
٢٨ ـ باب كراهة الحذر من العدوى ، وكراهة الصفر
للدابة وغيرها
[ ١٥٣٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النظر بن قرواش الجمال ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها ، والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء ، فقال أبو عبدالله ٧ : إن أعرابيا أتى رسول الله ٦ فقال : يا رسول الله ، إني اصيب الشاة والبقرة [١] بالثمن اليسير وبها جرب ، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي ، فقال رسول الله ٦ : يا أعرابي ، فمن أعدى الاول؟ ثم قال رسول الله ٦ : لا عدوى ولا طيرة ولا حامة [٢]
[١] المحاسن : ٦٣٩ / ١٤٨.
[٢] الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٤.
(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب آداب السفر.
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الاطعمة المحرمة.
الباب ٢٨
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٨ : ١٩٦ / ٢٣٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر ، واخرى في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق.
[١] في المصدر زيادة : والناقة.
[٢] في المصدر : ولا هامة.