تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠
إذا حج ثم أُعتق فإنّ عليه إعادة الحج
[ ١٤٢١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج ، فإن [١] أُعتق اعاد الحج.
[ ١٤٢١١ ] ٥ ـ وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله ٧ قال : لو أن عبدا [١] حج عشر حجج ثم أُعتق كانت عليه حجة [٢] الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله [٣].
[ ١٤٢١٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجتها؟ قال : نعم
ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله [١].
[ ١٤٢١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٠.
[١] في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨١.
[١] في الاستبصار : مملوكا ( هامش المخطوط ).
[٢] في الاستبصار : فريضة ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٦.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ١٠ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٢.
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٨.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ١١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٣.