تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٧
السرج مركب ملعون للنساء.
[ ١٥٣٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، وعن عدة من أصحابنا ، عن ابن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : لما حضرت الحسن ٧ الوفاة ـ إلى أن قال : ـ فخرجت عائشة مبادرة على بغل مسرج ، فكانت أول امرأة ركبت في الاسلام سرجا ... الحديث.
وعن محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد مثله [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٢].
٢١ ـ باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة
مموهة ، واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود
السباع والقطيفة الحمراء على كراهية
[ ١٥٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ٧ قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به؟ قال : إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به
[٢] الكافي ١ : ٢٤٠ / ٣.
[١] الكافي ١ : ٢٣٩ / ٢.
[٢] يأتي في الباب ٩٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٢١
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٥٤١ / ٣ ، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر ، وقرب الإسناد ، والسرائر في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.