تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩
سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ٧ وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحج عنها؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١٦ ـ باب أنّ المملوك اذا حج مرة أو مرارا ثم اُعتق وجبت
عليه حجّة الاسلام مع الشرائط
[ ١٤٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ قال إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحج.
[ ١٤٢٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبان بن الحكم [١] قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
[ ١٤٢٠٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال : المملوك
[١] يأتي في البابين ١٦ و ١٧ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على مشروعية حج المملوك بإذن مولاه في الباب ٢ من أبواب الذبح.
الباب ١٦
فيه ١٠ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٧.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٢٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٧ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٧٩.