تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧
عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا للرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[ ١٥٣٣٧ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ٧ قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا لربه عزوجل.
١٣ ـ باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع
قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب
الدعاء عند العثار بالمأثور
[ ١٥٣٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سئل الصادق ٧ : متى أضرب دابتي تحتي؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها [١].
[١] التهذيب ٦ : ١٦٤ / ٣٠٤.
[٢] الفقيه ٢ : ١٨٧ / ٨٤٤.
[٢] المحاسن : ٦٣١ / ١١٤ ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤ ، وعنه في الحديث ٣ واخرى في الحديث ٩ واخرى في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٧ ، واخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٥٣٨ / ٦.
[١] المذود : معلف الدابة. ( مجمع البحرين ـ ذود ـ ٣ : ٤٦ ).