تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث قال : قلت له : فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع أليه سبيلا؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع [١] أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
[ ١٤١٩٠ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اُناس من أصحابه ، أقضى حجة الاسلام؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم ، قضى [١] عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمل الشيخ الامر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدل بالتصريح في هذا الحديث وغيره [٣] بالإجزاء وهو جيد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مر [٤] ، وعلى كون الحج الاول على وجه النيابة عن الغير كما يأتي [٥].
صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب والاستبصار : يطيق ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : يقضي.
[٢] التهذيب ٥ : ٧ / ١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٧.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٤] مر في الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.