تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩
فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢١ ـ باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة ، وافضله
المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب
[ ١٤٩٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : إذا كان يوم التروية ، إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد ـ إلى أن قال ـ ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ٧ أو في الحجر ثم أحرم بالحج ... الحديث.
[ ١٤٩٦٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : من أين اهل بالحج؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث مثله ، إلا أنه قال في أوله : وهو بمكة ، ثم قال : من
[١] يأتي في الباب ٥٥ من ابواب الاحرام ولاحظ ما تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٤٥٤ / ١ ، والتهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الاحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحرام الحج.
[١] في المصدر زيادة : وصفوان.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٥٥ / ٤.