تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧
قال : يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٩ ـ باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت اذا
لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل
[ ١٤٩٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٤٩٥٨ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ٧ : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج [١].
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
الباب ١٩
فيه حديثان
[١] الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج.
[١] التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٨.
٢ ـ المقنعة : ٧١.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أقسام الحج.