تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤
قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.
[ ١٤٩٤٧ ] ٢ ـ قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله.
[ ١٤٩٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ٧ قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله.
[ ١٤٩٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله ٧ عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه.
[ ١٤٩٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن رياحٍ بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : يروون ، ان عليا ٧ قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله ٩ بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ٧ وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة [١].
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٥.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٦.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٩.