تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ٦ لا تجاوزها إلا وأنت محرم ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٤٩٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : ولا تجاوز الجحفة إلا محرما.
[ ١٤٩٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم : قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٧ ـ باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم
من منزله
[ ١٤٩٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧
[١] التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨٢.
[١] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
[٢] يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٣.