تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩
[ ١٤٩٣٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يصنع؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٤٩٣٤ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم؟ فقالوا : ما ندري ، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ٧ : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت [١] فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم [٢].
[ ١٤٩٣٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧.
[١] التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ / ١٠.
[١] في التهذيب : مهلة ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٦٢.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١٢.