تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨
١٤ ـ باب ان من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا وجب عليه
العود إلى الميقات والاحرام منه ، فإن تعذر أو ضاق الوقت
فإلى أدنى الحل ، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر
فمن مكانه
[ ١٤٩٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٤٩٣٢ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان نحوه [١].
الباب ١٤
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣٢٣ / ١.
[١] التهذيب ٥ : ٢٨٣ / ٩٦٥.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٦.
[١] التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨١.