تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣
الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ٦ ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ٦.
ورواه الكليني والشيخ كما مر [١].
[ ١٣٩٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إنا نروي بالكوفة ، أن عليا ٧ قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله ٩ بثيابه إلى الشجرة.
[ ١٤٩٢١ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : وليس لاحد أن يحرم دون [١] الوقت الذي وقته رسول الله ٦ فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلى في السفر أربعا ، وترك الثنتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٤٩٢٢ ] ٤ ـ وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن
[١] مر في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٩ ، وأورده عنه ، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج.
[١] في التهذيب والاستبصار : قبل ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٥١ / ١٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٧.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الابواب.