تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠
عمرة ، فإن ذلك أفضل من رجوعه ، لانه أعلن الاحرام بالحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، إلاّ أنه قال : في غير اشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله : بالحج [١].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محبوب مثله [٢].
[ ١٤٩١٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة قال : قال أبو عبد الله ٧ ـ في حديث ـ ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة الشعيري [١] ، عن ابن اذينة مثله [٢].
[ ١٤٩١٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ أنه كتب إلى المأمون في كتاب : ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [١].
[١] التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٠.
[٢] علل الشرائع : ٤٥٥ / ١٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج.
[١] في التهذيب : محمد بن صدقة البصري.
[٢] التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩.
٤ ـ عيون اخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٤ / ١.
[١] البقرة ٢ : ١٩٦.