تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩
عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٩ ـ باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات الا ما استثني فلا
يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ،
ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في
غير أشهر الحج
[ ١٤٩١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها ، فإن تقليده الاول ليس بشيء.
[ ١٤٩١٣ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله ٦ قال : ليس إحرامه بشيء ، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا ، فإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديثين ٧ ، ٩ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٢١ / ١.