تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦
أبي عبد الله ٧ قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، إن شاء الله تعالى.
٦ ـ باب ان من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها
جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة
[ ١٤٩٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله ٧ عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس.
أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي [١].
[ ١٤٩٠٤ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إن معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإن رسول الله ٦ وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة.
[ ١٤٩٠٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ٧ :
[١] يأتي ما يدل عليه عموما في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٥ حاديث
[١] الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٨.
[١] يأتي في الاحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب.
٢ ـ علل الشرائع ، ٤٥٥ / ١١.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.