تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١
وقّت لأهل العراق العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.
[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : وقّت رسول الله ٩ لاهل الطائف قرن المنازل ، ولاهل اليمن يلملم ، ولاهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ولاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولاهل العراق العقيق.
[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمن ذكره قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : لأيّ علة أحرم رسول الله ٦ من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال : لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة [١] نودي يا محمد ، قال : لبيك ، قال ألم أجدك يتيما فآويتك ، ووجدتك ضالا فهديتك ، فقال النبي ٩ : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١[٢] المقنع : ٦٨.
١[٣] علل الشرائع : ٤٣٣ / ١.
[١] في المصدر زيادة : وكانت الملائكة تأتي ألى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة.
[٢] تقدم في الحديث ٤ ، ١٤ ، ١٥ ، ٣٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.
[٣] يأتي في الابواب[٢] ٨ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٩ ، وفي الاحاديث ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الاحرام ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.