تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧
أبواب المواقيت
١ ـ باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها
[ ١٤٨٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : حدثني عن العقيق ، أوقت وقته رسول الله ٩ ، أو شيء صنعه الناس؟ فقال : إن رسول الله ٩ وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل نجد العقيق وما انجدت.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب مثله [١].
[ ١٤٨٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى
أبواب المواقيت
الباب ١
فيه ١٣ حديثاً
[١] الكافي ٤ : ٣١٩ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٨.
[١] علل الشرائع : ٤٣٤ / ٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الابواب.