تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٢٠ ـ باب استحباب كون احرام المتمتع بالحج يوم
التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك
[ ١٤٨٢٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلهم ، عن أبي عبد الله ٧ في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى [١] ثم يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلا أنه قال : ثم يحل ثم يحرم [٢].
[ ١٤٨٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أحدهما.
وعن حماد [١] ، عن محمد بن ميمون قال : قدم أبوالحسن ٧ متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل ، وأتى جواريه ، ثم أحرم [٢] بالحج وخرج.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون [٣].
[٣] تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه ١٧ حديثا
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٢ / ١١٥٦ ، والتهذيب ٥ : ١٧١ / ٥٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٦.
[١] في التهذيب والاستبصار زيادة : ثم يحل ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ٤٤٣ / ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٢ / ١١٥٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التقصير.
[١] السند في المصدر : الحسين بن سعيد ، عن حماد ، وفي نسخة منه : الحلبي ، عن حماد.
[٢] في التهذيب والاستبصار : أهل ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٢.