تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩
[ ١٤٨٢٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إنّ معي صبية [١] صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون؟ قال : أئت بهم العرج [٢] ، فليحرموا منها ، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثمّ قال : فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة [٣].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله [٤].
[ ١٤٨٢٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن الصبي ، متى يحرم به؟ قال : إذا أثغر.
١٨ ـ باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ،
فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدي
[ ١٤٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن اذينة ، عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ٧ وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت؟ فقال : نعم ، قال :
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٣.
[١] في نسخة : صبيانا ( هامش المخطوط ).
[٢] العرج : مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان ٤ : ٩٩ ).
[٣] الجحفة : مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان ٢ : ١١١ ).
[٤] الكافي ٤ : ٣٠٣ / ٣.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحج.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من أبواب الطواف ، وفي الباب ٣ من أبواب الذبح ، وفي الاحاديث ١ ، ٣ ، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الرمى ، وعلى جواز التظليل لهم في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الاحرام.
الباب ١٨
فيه حديثان
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.