تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ٧ عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعدما يأتي من [١] منى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١٤٨١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ٧ قال : هما سواء عجل أو أخر.
أقول : وتقدم ما يدل على تساوي المفرد والقارن إلا في السياق [١].
١٥ ـ باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت
الحج جاز أن يجعلها متعة
[ ١٤٨١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ٧ قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج.
[١] كلمة ( من ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وكذلك الكافي.
(٢) التهذيب ٥ : ١٣٢ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٧.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٨٩.
[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الاعمال في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب زيارة البيت ، ويأتي ما يدل على جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الطواف.
الباب ١٥
فيه حديثان
[١] التهذيب ٥ : ٤٣٥ / ١٥١٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب العمرة.