تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣
[ ١٤٧٧١ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم بإسناده قال : أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الاخر.
[ ١٤٧٧٢ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جعفر الاحول ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة.
[ ١٤٧٧٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبان [١] ، عن أبي جعفر ٧ في قول الله عزوجل : ( الحج أشهر معلومات ) [٢] قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن.
[ ١٤٧٧٤ ] ٩ ـ قال : وفي رواية اخرى وشهر مفرد للعمرة ، رجب.
[ ١٤٧٧٥ ] ١٠ ـ قال : وقال ٧ : ما خلق الله في الارض بقعة أحب إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها ، ولها حرم الله عزوجل الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض ، ثلاثة منها متوالية للحج ، وشهر مفرد للعمرة رجب.
أقول : الاشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى الشمهور لدخول شوال وخروج المحرم ، والمعنى المشهور بالعكس.
[ ١٤٧٧٦ ] ١١ ـ وقال ٧ في قول الله عزوجل : ( فسيحوا في
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٩٠ / ٣.
٧ ـ والفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦١.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٧.
[١] في نسخة : زرارة ( هامش المخطوط ).
[٢] البقرة ٢ : ١٩٧.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٥٨.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٥٩ وأورد نحوه في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب العمرة.
١[١] الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٠.