تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧
بصير قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن قول الله عز وجل : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا ) [١]؟ قال : ذلك الذي يسوف نفسه الحج ـ يعني : حجة الاسلام ـ ، حتى يأتيه الموت.
[ ١٤١٥٥ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : التاجر يسوّف [١] الحج؟ قال : ليس له عذر ، فإنّ [٢] مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن أبي نجران نحوه [٣].
[ ١٤١٥٦ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) [١] قال : قلت : سبحان الله ، أعمى؟! قال : نعم ، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٤١٥٧ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل
[١] الاسراء ١٧ : ٧٢.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٦٩ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ١٧ / ٥٠.
[١] في المصدر : : يسوّف نفسه.
[٢] في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ).
[٣] المقنعة : ٦١.
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٦٩ / ٦.
[١] طه ٢٠ : ١٢٤.
[٢] التهذيب ٥ : ١٨ / ٥١.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٣١.