تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦
عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر ٧ : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
وبإسناده عن زرارة مثله [١].
[ ١٤٧٥٦ ] ٢ ـ وعن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ٧ : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتع.
[ ١٤٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ٧ لاهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال : لا ، ليس لاهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا ، قلت : من أين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج؟ فقال : من مكة نحواً ممّا يقول الناس.
قال العلامة في ( المختلف ) : السؤال وقع عن القاطنين ، وإنما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة ، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة اخرى انتقل فرضهم فلا منافاة [١].
[ ١٤٧٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
[١] التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٧.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤ / ١٠٢.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥ / ١٠٣.
[١] راجع مختلف الشيعة : ٢٦١.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٦ / ١٥٥٤.