تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [١]؟ قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما حد ذلك؟ قال : ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون ذات عرق.
[ ١٤٧٤٣ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها.
[ ١٤٧٤٤ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : وأهل مكة لا متعة لهم.
[ ١٤٧٤٥ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ٧ في قول الله عزوجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [١] قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا من خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له مثل مر [٢] وأشباهه.
[١] البقرة ٢ : ١٩٦.
٨ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٤ ، وأورد نحوه عن تحف العقول : ٤١٩.
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ ، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٣.
[١] البقرة ٢ : ١٩٦.
[٢] مر : قرية قرب مكة على واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مر الظهران ( معجم البلدان ٤ : ٦٣ ).