تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠
[ ١٤٧٣٩ ] ٤ ـ وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة.
[ ١٤٧٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ٧ في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الاوقات إلى مكة.
أقول : هذا يقارب ما مر من حديث زرارة [١] ، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلها ، وإلا أمكن حمله على التقية.
[ ١٤٧٤١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله ٧ : ليس لاهل سرف ، ولا لاهل مر ، ولا لاهل مكة ، متعة ، يقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [١].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الاعرج مثله [٢].
[ ١٤٧٤٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن قول الله : ( ذلك
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٩ ، والاستبصار ٢ : ١٥٨ / ١٥٧.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٨٣.
[١] مر في الحديث ٣ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٥.
[١] البقرة ٢ : ١٩٦.
[٢] الكافي ٤ : ٢٩٩ / ١.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٦.