تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥
وقلده ، قال : وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة.
أقول : فسر الشيخ قوله : قرن بين الحج والعمرة بالنطق في عقد الاحرام بقوله : إن لم يكن حجة فعمرة فينوي الحج فإن لم يتم له الحج جعلها عمرة مبتولة ، واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور ، والاقرب الحمل على التقية لانه موافق لجميع العامة (١).
[ ١٤٧٢٧ ] ٣ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟ فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ، ونسك المناسك ، وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم يقلد بخيط أو بسير.
[ ١٤٧٢٨ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت ، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ٧ ، وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي.
[ ١٤٧٢٩ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
(١) في هامش المخطوط : ذكره العلامة في التذكرة [ ١ / ٣١١ ] والشيخ في الخلاف [ الحج ، مسألة ٢٩ ].
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٧.
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٩٨ / ١ ، وأورد مثله بأسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الاحرام.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٩٩ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣٢.