تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤
القيامة ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : وكان ابن عباس يقول : من أبى حالفته.
قال : وسألته عن الاحرام بحجة ما هو؟ قال : إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية ، وحجة مكية.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٥ ـ باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع
لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الافراد ، ولم يلب
بعد الطواف
[ ١٤٧٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ٧ : كيف أتمتع؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج.
[ ١٤٧٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٢ ، ١٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ١١ ، من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ١١ حديثا
١ ـ التهذيب ٥ : ١٣١ / ٩٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ ، وصدره وذيله في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الابواب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٢ / ١٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب.