تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٤٧١٠ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الملك بن عمرو ، أنه سأل أبا عبد الله ٧ عن التمتّع بالعمرة إلى الحج؟ فقال : تمتع. فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتع؟ وأراك قد أفردت الحج العام ، فقال : أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكني ضعيف فشق عليّ طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه ترك لفظ الحج من آخره [١].
أقول : وجهه أن حج الافراد ، إن كان ندبا لا تجب عمرته.
[ ١٤٧١١ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه ، أيتمتّع؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه.
[ ١٤٧١٢ ] ١٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه
[١] التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٥.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ١٢.
[١] التهذيب ٥ : ٢٨ / ٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٥٣ / ٥٠٢.
١[١] الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٣٠.
١٢ ـ عيون أخبار الرّضا ٧ ٢ : ١٦ / ٣٦.