تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥
أنت فعلت ذلك أحللت وهو قول الله عزوجل : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [١] أي يذبح ذبحا.
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن سنان نحوه [٢].
[ ١٤٦٧٤ ] ٣١ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الاتي [١] عن علي ٧ ـ في حديث ـ قال : وأما حدود الحج فأربعة وهي : الاحرام ، والطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف في الموقفين وما يتبعها ويتصل بها ، فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والاعادة.
[ ١٤٦٧٥ ] ٣٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( اعلام الورى ) قال : خرج رسول الله ٩ متوجها إلى الحج في السنة العاشرة لخمس بقين من ذي القعدة ، وأذن في الناس بالحج ، فتهيأ الناس للخروج معه ، وأحرم من ذي الحليفة ، وأحرم الناس معه وكان قارنا للحج ساق ستا وستين بدنة ، وحج علي ٧ من اليمن وساق معه أربعا وثلاثين بدنة ، وخرج بمن معه إلى العسكر الذي صحبه إلى اليمن ، فلما قارب رسول الله ٩ مكة من طريق المدينة قاربها علي ٧ من طريق اليمن ، فتقدم الجيش إلى رسول الله ٩ فسر بذلك ، وقال له : بم أهللت يا علي؟ فقال له : يا رسول الله ، إنك لم تكتب إلي باهلالك ، فقلت : إهلالا كاهلال نبيك ، فقال له
[١] البقرة ٢ : ١٩٦.
[٢] بصائر الدرجات : ٥٥٣.
٣[١] المحكم والمتشابه : ٧٨.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
٣[٢] إعلام الورى : ١٣٠.