تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣
القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحلّ هذا للعمرة وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلّي ( عند كل طواف ) [٢] بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ٧ ، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا اضحية.
[ ١٤٦٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة.
[ ١٤٦٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ ، وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعلي بن السندي والعباس كلهم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ إن رسول الله ٩ أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ، ثم أنزل الله عليه ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) [١] فأمر الموذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله ٦ يحج من [٢] عامه هذا ، فعلم به من
حجه ، وحج القران والافراد منفكان عن العمرة فإذا لم يكونا واجبين لم يلزم الاتيان بعمرتهما ، وقد يجب أحدهما دون الاخر لعدم الاستطاعة. ( منه. قده ).
[٢] ليس في المصدر.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٥.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٤ / ١٥٨٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات الطواف.
[١] الحج ٢٢ : ٢٧.
[٢] في الكافي : في ( بدل ) من ( هامش المخطوط ).