تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣
الحسن ٧ قال : قال أبو عبد الله ٧ : لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا [١].
[ ١٤٦٢٦ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج.
[ ١٤٦٢٧ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإن الله جاعل لهم حجا ، لك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم.
[ ١٤٦٢٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن ٧ عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة ، فقال : يحج بها بعضهم ، وكلهم شركاء في الاجر ، فقال له : لمن الحج؟ فقال : لمن صلى بالحر [١] والبرد.
وعنه ، عن أبي الحسن الاول ٧ نحوه ، وزاد : وإن كانوا
[١] في نسخة : من حجتك شيء ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٩.
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٤٤ / ٦٣١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : في الحر.