تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢
٢٨ ـ باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في
الحجة المندوبة
[ ١٤٦٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ٧ : كم أشرك في حجتي؟ قال : كم شئت.
[ ١٤٦٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : قلت له : اشرك أبوي في حجتي؟ قال : نعم ، قلت : اشرك إخوتي في حجتي؟ قال : نعم ، إن الله عزوجل جاعل لك حجا ، ولهم حجا ، ولك أجر لصلتك إياهم ... الحديث.
[ ١٤٦٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ٧ في الرجل يشرك أباه و [١] أخاه و [٢] قرابته في حجه ، فقال : إذن يكتب لك حجا مثل حجهم ، وتزداد أجرا بما وصلت.
[ ١٤٦٢٥ ] ٤ ـ وعن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي عمران الارمني ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي
الباب ٢٨
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣١٧ / ٩.
[٢] الكافي ٤ : ٣١٥ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ / ٦.
(١ و ٢) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٤ : ٣١٧ / ١٠.