تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠
فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ، ثم رغب ( بعد أهل القوة بقدر طاقتهم ) [٤].
[ ١٤١٣٧ ] ٣ ـ وبالإسناد الآتي [١] عن محمد بن سنان ، أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا ٧ كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال : علة فرض الحج مرة واحدة ، لأنّ الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة ، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ، ثم رغّب أهل القوة على قدر طاقتهم [٢].
قال الصدوق في ( العلل ) : جاء هذا الحديث هكذا ، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة [٣] ، ثم استدل بالاحاديث السابقة [٤] ، وعلى ما قلنا لا تنافي بينهما ، والظاهر أنه مراد الصدوق.
٤ ـ باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج
[ ١٤١٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[٤] في العيون : أهل القوة على قدر طاقتهم.
[٣] علل الشرائع : ٤٠٥ / ٥ ، وعيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٠.
[١] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( أ ).
[٢] في المصدر : طاعتهم.
[٣] يفهم من هنا ومن مواضع كثيرة جدا أن المصنفين الثقات إذا رووا حديثا ولم يضعفوه ، ولا تعرضوا لتأويله فهم جازمون بثبوته قائلون بمضمونه. ( منه. قده ).
[٤] تقدم في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر ، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ٤
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٢٧١ / ١.