تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٤٦١١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن صفوان الجمال قال : دخلت على أبي عبد الله ٧ فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وامي ، لي ابنة قيمة لي على كلّ شيء وهي عاتق [٢] ، فأجعل لها حجتي؟ قال : أما انه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء.
[ ١٤٦١٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ٧ ـ في حديث ـ : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة ، وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إن الله عز وجل واسع لذلك.
[ ١٤٦١٣ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ٧ قال سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال :
[٢] التهذيب ٥ : ٤١٢ / ١٤٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٢١ / ١١٣٨.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٥ / ٣.
[١] في المصدر : ابن أبي نصر.
[٢] العاتق : الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط ـ عتق ـ ٣ : ٢٦١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف.
٥ ـ الكافي : ٤ ٣١٥ / ٤.