تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥
السلام ) : الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت ، وإن كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه [١].
[ ١٤٦٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ٧ عن رجل أخذ دراهم رجل [١] فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء ، قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن ، سُئل إن لم يقدر؟ قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
أقول : وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع.
٢٤ ـ باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن
ينفقه لم يلزمه أن يحج به
[ ١٤٦٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج ، قال حماد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله ٧ ، فقال : وجدتم الشيخ فقيها.
[١] في المصدر ، لصاحبها.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٨.
[١] في المصدر زيادة : ليحجّ عنه.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٤ : ٣١٣ / ٣.